السيد عبد الأعلى السبزواري
594
جامع الأحكام الشرعية
الخلع وهو : نوع من الطلاق يعتبر فيه كراهة الزوجة للزوج كما يعتبر فيه جميع ما تقدم من شرائط صحة الطلاق مضافا إلى ما يأتي . ويقع الخلع بقوله : « أنت طالق على كذا » و « فلانة طالق على كذا » وبقوله : « خلعتك على كذا » أو « أنت مختلعة على كذا » أو « فلانة مختلعة على كذا » وإن لم يلحق بقوله : ( أنت طالق ) أو ( هي طالق ) وإن كان الأحوط إلحاقه به ولا يقع بالتقايل بين الزوجين . ( مسألة 48 ) : يشترط في الخلع أمور : ( 1 ) الفدية ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه . ( 2 ) أن تكون الفدية معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة . ( 3 ) أن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها ، سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون الفدية أكثر من المهر وأقلّ منه ومساوية له . ( 4 ) كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية ، والأحوط أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الوقوع في الحرام . ( 5 ) عدم كراهة الزوج لها .